عنوان الفتوى : كنز المال .. رؤية فقهية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجزاكم الله خيراً على مجهودكم لخدمة الإسلام والمسلمين وبعد: فقد كنت أدخر مالاً في بيتي لإعداد مسكن ولم أضعه في بنك أو مصرف خوفا من الوقوع في الربا وقرأت دراسة للإمام الشيرازي يبين أن حبس المال عن التدوال والحركة دون انتفاع الناس به صورة من الكنز الذي أشارت إليه الآية {والذين يكنزون الذهب والفضة} فاشتريت من المصرف الإسلامي الدولي شهادة إيداع بجزء وجزء آخر وضعته في دفتر توفير في نفس المصرف فهل علي إثم في ذلك؟ أرجو توضيح ما يصح وما لا يصح منها لأني متحرج من الانتفاع بهما؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم أن يقتني ويدخر ما شاء من المال المباح ما دام يؤدي حق الله تعالى فيه، وقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34].
ظاهر فيه أنه إذا أديت زكاة الكنز فليس على صاحبه إثم ولا تبعة باكتنازه، قال
ابن عمر وغيره: (وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثر ،وإن كانت تحت سبع أرضين.) ذكره ابن كثير في تفسيره.
وروى ابن ماجه من حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: "خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له قول الله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهوراً للأموال. ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل."
وروى أبو داود عن ابن عباس قال: "لما نزلت {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قال: كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم.." قال في عون المعبود: (وحاصل الجواب أن المراد بالكنز منع الزكاة لا الجمع مطلقاً.) انتهى.
وأما سؤالك عن شهادة الإيداع وحساب التوفير في المصرف الإسلامي فانظر جوابه في الفتوى رقم: 23577، والفتوى رقم: 11488.
والله أعلم.