عنوان الفتوى : ما يكفي من ترك الإنفاق الواجب على أمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أدخر المال، وأمي كانت في احتياج له، ولم تعلم بذلك، ولكن عاقبني الله بضياع المبلغ، وسوء حالتي الصحية، وضيق الحال؛ لعدم مساعدة أمي المريضة، وأريد أن أتوب من هذا الجرم المهلك، ودائما أطلب من أمي السماح والرضا. فهل يشترط مصارحة أمي بما فعلت معها، أم أتوب إلى الله، وأرضي أمي، وأطلب منها السماح؟ أرجو إفادتي أفادكم الله؛ لأني أخشى من عقاب الله، ونادم على ما اقترفت. وماذا أفعل حتى يتوب الله علي؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فلا يشترط أن تخبر أمك بما وقع منك من تقصير، وإنما يكفيك أن تستحلها استحلالا عاما، بأن تطلب منها أن تسامحك، وترضى عنك، وإنما قلنا بأنه يكفيك الاستحلال العام؛ لأن والدتك والحال ما ذكر، ليس لها حق مادي عندك؛ فإن حق أمك في النفقة يسقط بمضي الزمن.

  قال البهوتي: ومن ترك الإنفاق الواجب مدة، لم يلزمه عوضه. انتهى.

  والحقوق المعنوية، يكتفى فيها بالاستحلال العام، وانظر الفتوى رقم: 236200.

  واجتهد في بر أمك، والإحسان إليها، واحرص على تعويض ما فاتك من تقصير في حقها، واغتنم فرصة حياتها لنيل مرضاة الله تعالى؛ فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟