عنوان الفتوى : الفيصل في حضور وانصراف الموظف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل سائقًا في مشروع معماري، ويطلب مني المهندس العمل في أيام العطل لتوصيل بضاعة من مكان لآخر، ثم ينتهي عملي على ذلك، فأقوم بالذهاب إلى البيت بعد ساعة أو ساعتين من ختم الدخول، وأرجع إلى العمل في نهاية الدوام لختم الكارت، علما أن مسؤولي بالعمل يعلم بذلك ويسجل لي دوام يوم كامل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمرجع في حضور وانصراف الموظف هو العقد المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل بها؛ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، والترمذي.

وإذا كانت جهة العمل أو من هو مخوّل من طرفها بهذا التصرف يسمح لك بما ذكرت، فلا حرج عليك؛ لأن جهة العمل هي صاحبة الحق في إلزامك بالحضور في جميع الوقت المتفق عليه.

وانظر الفتويين: 255547 ، 49003.

والله أعلم.