عنوان الفتوى : ضوابط الاستمتاع بالصغيرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم: (وفي الفصول روي عن أحمد في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق، أو تنشق أنثياه لحبس الماء في زمن رمضان، يستخرج الماء، ولم يذكر بأي شيء يستخرجه. قال: وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده، أو ببدن زوجته، أو أمته غير الصائمة، فإن كان له أمة طفلة، أو صغيرة، استمنى بيدها، وكذلك الكافرة، ويجوز وطؤها فيما دون الفرج) كيف يقول ابن قيم الجوزية بجواز فعل ذلك بطفلة صغيرة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فمسألة الاستمتاع بالصغيرة لها ضوابط وتفصيلات أشبعناها في الفتوى رقم: 195133، وبمراجعتها يندفع عنك الإشكال إن شاء الله، ويتبين لك أن ما ذكره ابن القيم لا إشكال فيه أصلا، فإن الاستمتاع بالأمة أو الزوجة الصغيرة جائز بما لا يضر بها، فإن كان الوطء أو الاستمتاع يضر بها لم يجز.  

والله أعلم.