عنوان الفتوى : شروط صرف الزكاة للدعاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أحبتي،، . أنا طالب علم متفرغ للدعوة والإرشاد في مساجد بلدتي، عندي دروس يومية، تكفل بعض الأغنياء في بلدتي بوضع مبلغ لي في شركة لتكون أرباحه لفائدتي، غير أن المبلغ الذي تُدرٌّه الشركة علي يذُوب في احتياجاتي اليومية، ولا يكفي للادِّخار، فاقترح علي أحد الأحبة أن يعطينا راتبا قارا من الزكاة يغطي احتياجاتي الضرورية اليومية؛ ليكون ذلك المبلغ المودع في الشركة نماء لمستقبلي لأوسع بيتي وأغطي أسفاري وما إلى ذلك! سؤالي: هل يحل لي ذلك الراتب القار الذي وضعه لي ذلك الحبيب أم لا؟! بوركتم وجزيتم كل خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز صرف الزكاة للداعية لأجل أن يدخر، وإنما تُدفع له الزكاة ما دام متفرغا للدعوة وليس عنده ما يكفيه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:
لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم... اهـــ
فإذا كانت أرباح المبلغ المودع في الشركة تكفي لاحتياجاتك وتخرجك عن حد الفقر والمسكنة فإنك لست من أهل الزكاة، وإن كان لا يخرجك عن حدهما جاز لك أن تأخذ من الزكاة تمام كفايتك لا لأجل الادخار.
وانظر الفتوى رقم: 128146، عن حد الفقير والمسكين الذي يستحق الأخذ من الزكاة.

والله تعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب