عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق بقصد إيقاع الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلقت زوجتي طلقتين صريحتين وقلت لها أنت طالق، ثم طلقتها طلقة معلقة، فقلت لها: إن خرجت ستكونين طالقاـ وأردت وقوع الطلاق، ثم سمعت عن بعض الشيوخ من أهل العلم عندنا أنه يفتي بعدم وقوع الطلاق المعلق، فاتبعته وبقيت معي زوجتي على ذلك، فهل عملي هذا صحيح؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت قصدت إيقاع الطلاق عند خروج زوجتك، فإنّها إذا خرجت وقع عليها الطلاق، وإذا كنت طلقتها قبل ذلك طلقتين فإنّها بخروجها تبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وليس في وقوع هذا الطلاق المعلق خلاف عند عامة أهل العلم، وإنما الخلاف في وقوع الطلاق المعلق الذي لم يقصد به إيقاع الطلاق، ولكن قصد به التهديد أو التأكيد ونحوه، وراجع الفتوى رقم: 178975.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت