عنوان الفتوى : من لم يف بنذره لعذر فعليه كفارة يمين .

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ظللت ثلاث سنوات بعد زواجي لا أنجب ونذرت لله أنه بمجرد حملي سوف أصلي الفجر حاضراً طوال فترة الحمل وأقرأ القرآن كاملا خمس مرات أثناء حملي ونذر زوجي أن يصوم الاثنين والخميس لمدة سنة تبدأ من حملى وأكرمنى ألله وحملت والحمد الله ولكن مع الأسف متاعب الحمل التى لم أكن أعلم عنها شيئا منعتني من تنفيذ نذري فلم أنه قراءة القرآن إلا مرة واحدة ولم أواظب على صلاة الفجر حاضراً إلا قليلا بينما استطاع زوجي والحمدلله أن يوفي بنذره وقد ولدت الآن منذ خمس شهور ولا أدرى كيف أوفي بنذري فماذا أفعل ؟ وشكراً لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوفاء بالنذر واجب وجوباً مؤكداً لقول الله عز وجل: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصيِ الله تعالى فلا يعصه. أخرجه البخاري.
وما نذرته من قراءة للقرآن والمحافظة على الصلاة الفجر في الجماعة بالمسجد أو صلاتها في أول وقتها كان الواجب عليك الوفاء به، إذ كان يمكنك فعل ذلك، وحيث إنك لم توفِّ بنذرك فإن كان لعذر خارج عن قدرتك فلا إثم عليك وتلزمك كفارة يمين، وإن كان لغير عذر فيلحقك الإثم وتلزمك التوبة والاستغفار مع كفارة اليمين.
وإذا كنت تقصدين بالمحافظة على صلاة الفجر حاضرة أنك تصلينها في وقتها فهذا أمر واجب لازم لك من غير نذر ولا يصح نذرك في ذلك؛ لأنه التزام ما هو لازم كما هو مبين في الفتوى رقم: 11288، لكن لكونك قرنت معه قراءة القرآن وهي تطوع فيلزمك ما سبق.
والله أعلم.