عنوان الفتوى : استبدال أوقاف

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بإفادة من محكمة مصر الكبرى الشرعية مؤرخة فى 17 جمادى الآخر سنة 1313 نمرة 549 مضمونها أن الشيخ على حسين من كتبة المحكمة المعين فيها لتوقيع مسوغات البيوع والإبدالات بمحافظة مصر، حضر للمحكمة يوم تاريخه وبيده مكاتبة محررة من ديوان الأوقاف للمحافظة بتاريخ 9 جمادى الأولى سنة 1313 نمرة 199 تتضمن صدور أمر عال لنظارة الأشغال العمومية بتاريخ 17 صفر سنة 1312 - 10 يونية سنة 1895 باعتبار توسيع شارع الأزهر وتوسيع الجامع الأزهر ذاته من المنافع العمومية ونزع ملكية الأملاك اللازمة لذلك المبينة بالرسم المرفق بالأمر المشار إليه وطلب الديوان المذكور من المحافظة إجراء المقتضى لتوقيع الصيغة الشرعية عن المحلات المبينة بالكشف وإبدال ما فيها من أماكن الأوقاف لجهة وقف الجامع الأزهر بالنقود من المتجمد من ريع العشرة آلاف فدان الموقوفة من قبل المرحوم الخديوى الأسبق، ورغب الكاتب المومخى إليه الإحاطة بما ذكر والتصريح له بما يقتضى، وحيث تبين من الكشف المذكور أن بعض المحلات الموقوفة المراد استبدالها بالنقود عامرة ومسكونة، ومن الاقتضاء استفتاء سيادتكم عن ذلك، فاقتضى تحريره لفضيلتكم. وطيه المكاتبة المذكورة والكشف بأمل الاطلاع عليهما والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

قد صار الاطلاع على إفادة سماحتكم عينه نمرة 549 وعلى ما معها من الأوراق، فظهر أن الذى يقتضيه الحكم الشرعى فيما وردت بشأنه هذه الإفادة - أنه إذا كانت الأماكن الموقوفة المراد استبدالها بالنقود متخربة يجوز استبدالها بها وإن لم تكن متخربة بل كانت عامرة فلا يجوز استبدالها بالنقود، ومعه الأوراق عدد

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...