عنوان الفتوى : حكم الأم إذا أقدمت على قتل ابنتها الزانية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زنى إخوان بأختهما والعياذ بالله وحملت منهما ووضعت وعلم أمرهما فسجنا ثم قتلت الأم ابنتها فسجنت فماذا يترتب على تلك التي زنت؟ وماهو حكم الإسلام في أمهما؟ وما هو حكمه في الزانيين؟ وماذا يترتب على المولود وإلى من ينسب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزنى جريمة عظيمة وإثم كبير وهو أعظم جرماً وأشد إثماً إذا كان بالمحارم، نسأل الله العافية والسلامة.
وحكم الزاني إذا ثبت زناه هو الجلد للبكر والرجم للثيب بالنسبة الزنى بالأجنبي، كما هو مبين في الفتوى رقم: 1602، أما الزنى بالمحارم فقد سبق أن بينا حكمه في الفتوى رقم:
3970 فتراجع.
وهذه الأم التي أقدمت على قتل ابنتها الزانية ارتكبت خطأً عظيماً بفعلها هذا، ولكنها لا تقتل بها قوداً، فالوالد لا يقاد بولده كما في الحديث: لا يقاد والد بولده. رواه أحمد والترمذي ولفظ الترمذي: لا يقتل الوالد بالولد.
قال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. انتهى.
والأم أحد الوالدين فأشبهت الأب، ولأنها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها، وأما حكم الولد من الزنا وإلى من ينسب، فانظر في ذلك الفتوى رقم: 6012، وراجع الفتوى رقم: 2376.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم قتل أو خطف أحد أولاد من استولى على مال يفوق قيمة الدِّيَة بأضعاف
من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله
مذاهب العلماء في القصاص من الوالد
من أَخبر عن غيره بأمر فقُتِل بسبب إخباره، فهل يلزمه شيء؟
القصاص على المباشر للقتل دون الآمر
الترهيب من قتل من استولى على الميراث
أحكام وأحوال استيفاء القصاص
حكم قتل أو خطف أحد أولاد من استولى على مال يفوق قيمة الدِّيَة بأضعاف
من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله
مذاهب العلماء في القصاص من الوالد
من أَخبر عن غيره بأمر فقُتِل بسبب إخباره، فهل يلزمه شيء؟
القصاص على المباشر للقتل دون الآمر
الترهيب من قتل من استولى على الميراث
أحكام وأحوال استيفاء القصاص