عنوان الفتوى : الوقف بورقة عرفية ومصادقة الورثة

مدة قراءة السؤال : 4 دقائق

من السيدة نبيلة حسين قالت ما رأيكم دام فضلكم فى رجل يدعى أحمد أفندى توفى عن تركة مكونة من أعيان وأطيان، وقبل وفاته كتب ورقة عرفية وجدت بعد الوفاة ووجد بها أنه أوقف هذه الأعيان والأطيان على نفسه وأولاده من الظهور ولأولاد البطون، والنظر من بعده للأرشد من أولاده وأولاد أولاده من الظهور دون البطون، فنرجو مراجعة صورة حجة الوقف العرفية المؤرخة 5 شوال سنة 1332 ولما كانت هذه الورقة عرفية ولم يتم أحمد أفندى عزب عمل الإشهاد الشرعى وتوفى قبل ذلك اتفق الورثة على عدم المصادقة على الوقف لعدم صدور حجة شرعية به، وعرضوا المر على المحكمة الشرعية التى قضت بتاريخ 27 أغسطس سنة 1917 بقيام الوقف ونفاذه نظرا لاعتراف الورثة بصدور الورقة العرفية من المورث، وأصدرت بعد ذلك المحكمة الشرعية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1917 قرارا باقامة وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف، إلا أن الورثة عدا المرحوم إبراهيم أفندى عزب زوج مقدمته. رفعوا دعوى أمام المحكمة الشرعية باتفاقهم مع إبراهيم أفندى عزب ورفعت الدعوى عليه وعلى وزارة الأوقاف ولم يحضر إبراهيم أفندى عزب وطلب باقى الورثة الحكم بوفاة مورثهم وبوراثتهم واستحقاقهم لتركته فقضت المحكمة بتاريخ 27/2/1918 بعدم سماع دعوى الإرث لاعتراف الورثة بصدور الوقف من المورث، وبتاريخ 14 سبتمبر سنة 1919 تعاون جميع الورثة وكان ذلك بعد أن استلمت وزارة الأوقاف جميع الأطيان واتفقوا فيما بينهم بموجب عقد على أنه إذا توفى أحد الورثة إلى رحمة مولاه ذكرا أو أنثى يحل ورثته أى أولاده من ذكور وإناث محله فيما يخصه من ريع الوقف، وأنه لا يصح لأحدهم أن يعدل عن هذا الاقرار، وإذا حصل تعديل فيدفع الجميع بطريق التضامن والتكافل من مالهم الخاص قيمة ما كان يستحقه أحدهم فى الوقف إلى ورثة من يتوفى منهم، وقد اعتمدت وزارة الأوقاف هذا الإقرار مدة تنظرها وصرفت لورثة المستحقين ذكورا وإناثا ممن توفى والدهم. ولما كان جميع المستحقين رشحوا إسماعيل أفندى عزب وهو من أولاد المورث ليحل محل وزارة الأوقاف فى النظر فقد قضت المحكمة بنظره على الوقف وحرر على نفسه شرطا وقعه جميع المستحقين معه باقرار الاتفاق الأول الذى سبق أن نفذته وزارة الأوقاف، واستمر يسلم الناظر استحقاق أولاد مقدمته لها إلى أن امتنع عن ذلك منذ ثلاث سنوات كما امتنع عن إعطاء أى مبلغ من غلة الأعيان غلى أولاد المتوفين من المستحقين مما دعا مقدمته إلى الحصول على إقرار جديد من جميع مستحقى الوقف بتأييد الإقرار الأول المؤرخ 14 سبتمبر سنة 1919. لهذا التمس من فضيلتكم التكرم باصدار فتوى شرعية فى هذه المسألة، وهى هل تعتبر الورقة العرفية التغير مسجلة والغير ثابتة فى أى سجل من سجلات الوقف حجة شرعية صحيحة بقيام الوقف من عدمه، وإذا اعتبرت كذلك فهل يغير الإقرار المأخوذ لصالح جميع ورثة أحمد أفندى عزب وبالأمر لصالح ورثة من يتوفى منهم إقرارا باستحقاقه فى الوقف، وينبنى على ذلك استحقاق أولادى لنصيب والدهم فيما ورثه عن والده الواقف، وهل يجوز للناظر المتفق على تعيينه أن يخل بهذا الشرط، وهل يعتبر هذا الإخلال بعد الاعتراف بالاستحقاق مخالفة لما اشترطت وقيامه خيانة يجوز الرجوع عليه بنتيجتها

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده اطلعنا على هذا السؤال وعلى الأوراق المرافقة التى منها صورة من الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث المؤرخة 5 شوال سنة 1332 الموقع عليها بامضاء الواقف والتى منها أيضا صورة من إقرار أولاد المورث بصدور الوقف من الواقف وبتوزيع الاستحقاق. ونفيد. أولا أن هذه الورقة التى وجدت بعد وفاة المورث تعتبر حجة شرعية بالوقف قبل صدور قوانين المحاكم الشرعية، ولكن هل تطبق المادة 137 من قانون اللائحة الشرعية التى شرطت فى سماع دعوى الوقف أو الإقرار به - وجود إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى فى الوقف أو الإقرار به هذا موضع النظر - قد ذهب بعض المحاكم إلى هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأنها حالة إقرار بعض المحاكم إلى أن هذه المادة لا تطبق فى هذه الحالة لأبنها حالة إقرار لا حالة إنكار والمادة إنما شرطت وجود هذا الإشهاد عند الإنكار. ومن المحاكم من يرى أن الإنكار من المادة هو الإنكار أمام القضاء عند الخصومة فتتناول المادة ما إذا أقر المورث أو ورثته من غير إشهاد إذا أنكروا عند الخصومة حصول الوقف أو الإقرار به. وعلى هذا فلا بد حينئذ لسماع دعوى الوقف من هذا الاشهاد، وهذا الرأى ما نميل إليه فى فهم المادة، وهذا كله ما لم يكن قد اعترف الورثة بصدور الوقف من المورث أمام القضاء عند الخصومة فإنه لا يحتاج إلى هذا الإشهاد من غير شلك. ثانيا إن إقرار أولاد الواقف الموه عنه فى السؤال يعامل به المقرون كل فى نصيبه، ما لم يوجد ما يدل دلالة أقوى من دلالة الإقرار على كذبهم فى هذا الإقرار شرعا، فهو حجة على المقرين فقط لا على من لم يقر وحينئذ يكون أولاد من توفى من أولاد الواقف مستحقين لنصيب والدهم بعد وفاته. ثالثا إن الناظر إذا كان مستحقا وصدر منه هذا الإقرار مع المقرين ومنع أولاد من توفى من حقهم الذى أقر به إقرار صحيحا لم يتبين كذبه كان هذا المنع ظلما منه، وكان للمحكمة أن تنظر فى شأنه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...