عنوان الفتوى : حكم توكيل الأب غيره في تزويج ابنته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة أعيش في أوروبا، ووالدي يعيش في اليمن، أريد أن أتزوج، فهل يستطيع والدي أن يوكل شخصا لا تربطني به صله قرابة بأن يزوجني؟ مع العلم أن والدي لا يصلي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فقد اختلف الفقهاء في حكم تارك الصلاة، وجمهور الفقهاء على أنه لا يخرج بذلك عن ملة الإسلام إلا إذا كان جاحدا لوجوبها، وانظري الفتوى رقم: 1145، وهنالك خلاف أيضا في عدالة الولي هل تشترط أو لا؟ والراجح عندنا أنها لا تشترط، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 49748.

 وتوكيل الولي غيره في النكاح جائز، فلا حرج في أن يوكل والدك من يزوجك، ويشترط في الوكيل ما يشترط في الولي، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 154203، 126943.

والله أعلم.