عنوان الفتوى : ضوابط نصح الخاطب لخطيبته في دينها وأخلاقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل على الخاطب، ما على الزوج من نصح خطيبته، إذا وجد منها معصية؟ أم يتجه لفسخ الخطوبة، علماً أن الخطيبة تستجيب للنصح، وتحاول التحسين من نفسها، ولكن نفسها ضعيفة، ولا تجد من ينصحها؟ المعصية مثل أسلوب لبس ليس بضيق، ولا بفضفاض مثلاً...أسلوب كلام به شتائم؛ نظراً لطبيعة البيئة التي تربت فيها. فهل عليه تقويمها، أم تركها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالخاطب لا سلطان له على مخطوبته، ولا تلزمها طاعته كطاعة الزوج، لكن له أن ينصح، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر بضوابطه الشرعية، مع مراعاة أنّ الخاطب قبل العقد الشرعي أجنبي عن مخطوبته، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، وراجع الفتوى رقم: 8156
وإذا اطلع الخاطب على نقص في دين المخطوبة، أو خلقها، فالأولى ألا يتركها، وأن ينصحها، ويسعى في تعليمها، وتوجيهها إلى الاستقامة في الدين والخلق، فإن لم تستجب للنصح، وبقيت على ما فيها من المنكرات، فالأولى له في تلك الحال أن يفسخ الخطبة، ويبحث عن غيرها من ذوات الدين والخلق.
 والله أعلم.