عنوان الفتوى : هل حضانة الطفل للأم أم للأب أم يخير بينهما؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي ابنة عم طُلقت، ولديها ابن يبلغ 3 سنوات، فلمن تكون الحضانة للأم أم الأب؟ وإذا اختار أباه فهل يرى أمه؟ وإذا أراد أبوه أخذه من أمه قبل التخيير بينهما، فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن حضانة هذا الولد الصغير لأمه ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.

وهي أولى بالحضانة من غيرها بلا خلاف بين أهل العلم؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: حضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائمًا بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق. اهـ.

وإذا صار هذا الطفل مميِّزًا، فإنه يخير بين أبويه إذا كان عارفًا بأسباب الاختيار، وإلا أُخِّر إلى حصول ذلك، والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 67944

ولا يحق لأبيه أخذه قبل ذلك، إن لم يرض بذلك من هو مقدم عليه في الحضانة، وإن حصل تنازع في الأمر، فينبغي الرجوع للقضاء للفصل في ذلك.

وفي كل الأحوال؛ لا يجوز لمن له الحضانة من أبويه أن يمنع الآخر من زيارته، وانظر الفتوى رقم: 95544.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى