عنوان الفتوى : حكم راتب الموظف إذا قصر في عمله بعض الوقت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت متكاسلا عن أداء بعض واجبات وظيفتي مما أدى إلى ضياع معلومات من المنظومة، وليست لدي عنها خلفية، وهي معلومات مالية، وقد اجتهدت في استرجاع بعضها، ولم أستطع إرجاع الباقي، وأنا خائف أن يكون مرتبي من الحرام. أفيدوني بالله عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.

ومن الوفاء بالعقد أداء العمل المتفق عليه على الوجه المطلوب، وعليه فتقصيرك في عملك، وتكاسلك عن أدائه، لا يجوز لك، وما قصرت فيه من ذلك العمل لا حق لك في ما يقابله من راتب، ويجوز لجهة عملك أن تخصم من أجرتك بقدر تقصيرك وما لحقها من ضرر بسببه، وباقي راتبك حلال لك، ولها عدم مؤاخذتك بذلك، وإبراؤك منه، وعلى كل فالواجب عليك أن تتوب وتجتهد فيما يُستقبل من عملك وتؤديه على الوجه المطلوب، وحينئذ لا حرج عليك في الانتفاع براتبك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 228952.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة