عنوان الفتوى : وقف وضمان ما قبضه الوكيل

مدة قراءة السؤال : 6 دقائق

من محمود أفندى فى ناظرتى وقف مشروط لهما فى تقرير نظرهما العمل فى الوقف معا وكلتا عنهما شخصا، غير مستحق فى الوقف توكيلا عاما وأباحتا له فيه قبض النقود، وبما لهذا الوكيل من حق القبض قد قبض من وزارة الأشغال فى 5 صفر سنة 1314 من مديرية المنيا مبلغ بدل عن عين للوقف أخذت للمنافع العمومية، وقد بقى هذا المبلغ بطرفه بدون علم من الناظرتين إلى أن توفى فى 30 أبريل سنة 1915. بعد ذلك طولبت الناظرتان بالمبلغ فقرر المستحقون فى الوقف بما فيهم الناظرتان المذكورتان ما يأتى - نحن الموقعين على هذا نظار ومستحقو وقف المرحوم أحمد بك السنارى نقرر برضانا ومحض اختيارنا بأنه نظرا لوفاة المرحوم خورشيد أفندى حلمى الوكيل الأسبق لنظارة الوقف وفى ذمته للوقف المذكور مبلغ ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنيها مصريا ثمن ارض أخذت من هذا الوقف للمنافع العمومية سبق أو صرفه الوكيل المذكور بمحض إرادته وبدون علم من الناظرتين، ونظرا لأن كل ما يمكن إيداعه بخزينة المحكمة الشرعية من تركة الوكيل المذكور هو مبلغ أربعمائة جنيه أفرنكيا فقد قبلنا جميعا حرصا على مصلحة الوقف أن نودع سنويا وتدريجيا على ذمة الوقف المذكور بخزينة المحكمة الشرعية الباقى من المبلغ وقدره 1321 جنيها مصريا بشرط أن لا يقل ما يودع فى السنة الواحدة عن خمس هذا الباقى، وبشرط أن يخصم ذلك من استحقاق كل منا بقدر نصيبه فى ريع الوقف، وقد تحرر هذا إقرارا منا بذلك. وقد واقع على ذلك المستحقون والناظرتان - ثم بعد ذلك كتبت إحدى الناظرتين ما يأتى تحت عنوان - إقرار - توفى المرحوم خورشيد أفندى حلمى الوكيل السابق لنظارة وقف المرحوم أحمد بك السنارى وفى ذمته للوقف مبلغ 1721 جنيها (كما هو مبين على هامش صورة الحجة الشرعية لهذا الوقف المعطاة بتاريخ 5 صفر سنة 1314 من مديرية المنيا) ثمن أرض أخذت من الوقف للمنافع العمومية سبق أن صرفه الوكيل المذكور بمحض إرادته وبدون علم من الناظرتين على هذا الوقف، وبعد مضى أسبوعين من وفاة الوكيل السابق أى بتاريخ 15 مايو سنة 1915 تحرر منا جميعا نحن نظار ومستحقو الوقف المذكور إقرار بقبولنا جميعا برضانا ومحض اختيارنا أن يدفع ما يتبقى من هذا المبلغ بعد إيداع ما يمكن إيداعه من تركة الوكيل المذكور وقدره 400 جنيه أفرنكيا أى أن نودع سنويا وتدريجيا نحن الجميع الباقى من المبلغ بعد ذلك وقدره 1321 جنيها مصريا على خمس سنوات ابتداء من سنة 1916 أفرنكية وبقدر حصة كل منا فى الريع، ونظرا لأنه بعد تحرير الإقرار الرقيم 15 مايو سنة 1915 وبعد البحث فى تركة الوكيل السابق ظهعر أن كل ما يمكن إيداعه من التركة هو مبلغ مائة جنيه أفرنكى فقط فقد تبرعت علاوة على ما سأدفعه من نصيبى مع باقى المستحقين بحسب الاتفاق الرقيم 15 مايو 1915 بأن أدفع الثلاثمائة جنيه أفرنكيا التى لم توجد فى التركة على خمس دفعات أى أن أدفعها على خمسة أقساط عندما أدفع ما يستحق على بحسب التعهد الرقيم 15 مايو سنة 1915 - هذا وقد تبرعت بذلك إشفاقا منى على مصلحة الوقف ولكونى صاحبة الخمسين 2/5 فى الريع ونصيبى يوازى ضعف نصيب كل من المستحقين ولكن بالشروط الآتية وهى أنه إذا ظهر من صورة الإذن الرسمى بالصرف الصادر للوكيل السابق والمطلوبة صورته من الدفتر خانة المصرية بموجب قسيمة دفع الرسوم أن المبلغ الذى صرفه الوكيل الأسبق يقل مقدراه عن المبلغ المقدر على هامش صورة الحجة السابق بيانها وقدره ألف وسبعمائة واحد وعشرون جنيها مصريا فلا أكون ملتزمة إلاب الحصة التى تبرعت بها مع باقى نظار ومستحقى الوقف وبقدر المبلغ المنصرف فقط، ولا ألزم بما تطوعت بدفعه مما لم يوجد فى تركة الوكيل المذكور إلا إذا زاد المبلغ الذى صرفه الوكيل السابق عن المبلغ الذى تبرعنا بدفعه نحن جميعا وبقدر تلك الزيادة فقط، وعلى شرط أن تكون مقسطة على الخمسة أقساط المذكورة وقد تحرر هذا إقرار منى بذلك) - ثم بعد ذلك توفيت إحدى الناظرتين لا عن تركة وانفردت الأخرى بالعمل فى الوقف المذكور - فهل أولا تكون الناظرتان مسئولتين عن المبلغ الذى قبضه وكيلهما المذكور بدون علم منهما أو غير مسئولتين لأن يده على المبلغ يد أمانة ولم يقم الدليل على أنه بدده - وهل ثانيا بوفاة إحدى الناظرتين تكون الناظرة الحالية مسئولة عن شىء من مبلغ البدل المذكور أو غير مسئولة وإن كانت مسئولة فما مقدار المبلغ. التى تسأل عنه. هل نصف ما قبضه الوكيل أو قدر آخر وهل ما تحرر منه أولا مع باقى المستحقين وما تحرر منها ثانيا وحدها مما سطر أعلاه يعتبر تبرعا فلا تطالب بتنفيذه شرعا أو يعتبر إقرارا وفى هذه الحالة تطالب بما التزمت بدفعه بطريق التبرع أرجو التكرم بالجواب. والله يحفظكم

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى تنقيح الحامدية من كتاب الوكالة بصحفية 338 جزء أول ما نصه (سئل) فيما إذا كان لزيد عقار فوكل عمرا فى بيعه وقبض ثمنه فباع عمرو ذلك العقار بثمن معلوم قبضه من المشترى ولم يدفعنه لزيد حتى مات عمرو الوكي عن ورثة وتركة مجهلا للثمن المذكور ولم يوجد والورثة لا تعلمه ويريد زيد الرجوع به فى التركة المذكورة بالطريق الشرعى. فهل له ذلك (الجواب) نعم والمسألة مأخوذة من قولهم المانات. تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا فى عشرة على ما فى الأشباه من كتاب الأمانات. وزاد الشرنبلالى فى شرحه على الوهبانية تسعة أخرى كما نقله العلائى فى شرحه والمسالة فى معين المفتى أيضا من كتاب الوديعة وغيرها - وقال أيضا فى التنقيح بصحيفة 350 من الجزء المذكور ما نصه (سئل) فيما إذا وكل زيد عمرا فى قبض معلوم وظيفة له من بكر وفى قبض استحقاقه من جهة وقف وفى إيصال ذلك إليه فقبض الوكيل ذلك فى مدة معلومة ثم مات عن تركة مجهلا لذلك فهل يضمن الوكيل ذلك فى تركته (الجواب) نعم. يضمن ولا يقبل قول ورثته إلا ببرهان لأنه قد تقرر فى تركته الضمان فلابد للخروج من عهدته من البيان كذا أفتى العلامة الخير الرملى. ومن ذلك يعلم أن وكيل الناظرتين المذكورتين حيث قبض مبلغ البدل البالغ قدره 1721 جنيها وبقى بطرفه بدون علم من الناظرتين إلى أن توفى مجهلا له ولم يعلم ماذا صنع به ولم يوجد فى تركته فإنه يكون ضامنا لذلك المبلغ فيؤخذ من تركته إن كان له تركة، ولا يطالب به ولا ببعضه الناظرتان المذكورتان ولا عبرة بما صدر منهما مع باقى المستحقين بتاريخ 15 مايو سنة 1915 بقبولهم برضاهم واختيارهم أن يودعوا سنويا وتدريحيا على ذمة الوقف المذكور، بخزينة المحكمة الشرعية الباقى من المبلغ وقدره 1321 جنيها بعد الأربعمائة جنيه التى يمكن إيداعها بخزينة المحكمة من تركة الوكيل المذكور. بشرط أن لا يقل ما يودع فى السنة الواحدة عن خمس هذا الباقى، وبشرط أن يخصم ذلك من استحقاق كل منهم بقدر نصيبه فى ريع الوقف، لأن هذا من قيل التبرع الذى لا يجب الوفاء به شرعا، وعلى فرض أنه التزام فهو التزام ما لا يلزم، فلا يوجب شيئا فى ذمة الناظرتين ولا فى ذمة أحد المستحقين فى الوقف المذكور، لن ضمان المبلغ المذكور إنما هو فى تركة الوكيل المذكور إن كان له تركة حيث مات مجهلا لذلك المبلغ، وكذا لا عبرة بما صدر من الناظرة الأخرى من قولها (وبعد البحث فى تركة الوكيل السابق ظهر أن كل ما يمكن إيداعه من التركة هو مبلغ مائة جنيه أفرنكى فقط فقد تبرعت علاوةى على ما سأدفعه من نصيبى مع باقى المستحقين بحسب الاتفاق الرقيم 15 مايو سنة 1915 بأن أدفع الثلاثمائة جنيه أفرنكيا التى لم توجد فى التركة على خمس دفعات إلخ) لأنه من قبيل التبرع أيضا الذى لا يجب الوفاء به شرعا، وعلى فرض أنه التزام فهو التزام ما لا يلزم فلا يوجب شيئا فى ذمتها، لأن كل المبلغ الذى قبضه الوكيل ومات مجهلا له يكون مضمونا علهي فى تركته إن كان له تركة كما قلنا. والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...