عنوان الفتوى : طرد الزوجة والامتناع من النفقة عليها ظلم
ما حكم زوج طرد زوجته الحامل (6 شهور) من منزل الزوجية وقال لها إنها لا تلزمه وليس لها لديه نفقة أو مؤخر صداق وليس للطفل نفقة، حتى المهر وهو جزء من الأثاث لديه غير معترف أنه حقها؟ على العلم أنها اتقت الله فيه ولم تقصر معه في أي من طلباته كما أنه قد فعل ما فعل معها مع زوجة سابقة قبلها فطردها مع ابنتيهما؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول الله سبحانه: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].
وما ذكر أن الزوج فعله فيه إساءة وظلم لزوجتيه وأولاده وتفريط في حقهما، يلزمه التوبة إلى الله من ذلك والمسارعة إلى أداء حقوق زوجتيه وأولاده، وليتذكر أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن بقاءه على ظلمه يقوده إلى النار وغضب الجبار سبحانه، ولزوجتيه المطالبة بحقوقهما وحقوق أبنائهما منه وكذلك لهما طلب الفراق منه إن بقي على حاله ولو استدعى الأمر أن ترفعا أمرهما إلى القضاء الشرعي أو إلى من يلزمه بأداء الحقوق، ولمزيد الفائدة انظر الفتوى رقم:
18927.
والله أعلم.