عنوان الفتوى : الإخبار عن طلاق سابق لا يعد طلاقا جديدا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت في بيت أهلي، وكنت صائما، فنشب خلاف بيني وبين زوجتي، ومن شدة غضبي أمام أهلي قلت لها: أنت طالق ـ صريحة وأخذتها إلى منزل أهلها، وبعد دخولنا نشب خلاف آخر واشتد بيننا فتدخلت أمها، وعند سؤالها عن القصة كاملة قلت لها بالنص: مفيش، بنتك أنا طلقتها ـ ثم نظرت إلى زوجتي وقلت لها: ارتاحي بقي أنت كدة طالق اهو ـ ثم غادرت! وأشهد الله أنني قلت هذا ردا على سؤال أمها ولم يكن في نيتي أبدا تطليقها مرة أخرى، فهل تعتبر روايتي لما حدث طلاقا آخر أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت الإخبار بالطلاق السابق، ولم تقصد إنشاء طلاق آخر، فلا يعد قولك ذلك طلاقا، جاء في أسنى المطالب: وإن قال لمطلقته يا مطلقة أنت طالق، وقال أردت تلك الطلقة، فهل يقبل منه، أو يقع طلقة أخرى؟ وجهان، أقربهما الأول. اهـ.

قال الرملي: قوله: أقربهما الأول ـ هو الأصح، قال الأذرعي: ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها بذلك في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها. اهـ.

وقد سبق أن بينا هذا في الفتويين رقم: 3165، ورقم: 208546.

والله أعلم.