عنوان الفتوى : لا عبرة بالشك في صحة الصلاة بعد انتهائها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتممت صلاة الفجر وشككت فيها، ولم اهتم للوسوسة، وعند الوضوء مرة أخرى كانت نيتي لصلاة الضحى، وبعد انتهاء الوضوء قررت أن أعيد صلاة الفجر، وصليت الفجر ثم الضحى، هل تجب إعادة صلاة الفجر بسبب نية الوضوء؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:.

  فطالما أن الصلاة قد انتهت، فلا عبرة بالشك فيها، كما بينا بالفتوى رقم: 120064، ولا يلزمك الإعادة.

ونية الوضوء لصلاة الضحى كافية لمن أراد إعادة الفجر؛ قال ابن قدامة في المغني: فصل: وصفتها أن يقصد بطهارته استباحة شيء لا يستباح إلا بها، كالصلاة والطواف ومس المصحف، وينوي رفع الحدث، ومعناه إزالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة. وهذا قول من وافقنا على اشتراط النية، لا نعلم بينهم فيه اختلافا.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس