عنوان الفتوى : إغلاق المسجد دون عذر ظلم كبير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعيش في أمريكا، وأصلي في مسجد لا يفتح إلا في يوم الجمعة، ويرفض القائمون عليه فتحه في الأوقات الخمسة، وكلمتهم في أن أفتح المسجد فرفضوا وبشدة ومن دون سبب يذكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يوجد مسجد تقام فيه الصلوات الخمس فاحرص على أدائها جماعة ولو في البيت وتحصل على أجر الجماعة إن شاء الله تعالى، ولا نستطيع الحكم على رفض القائمين على المسجد المذكور فتحه فربما كان لهم عذر كمنع السلطات لهم من فتحه، والذي يمكننا قوله على سبيل العموم هو أنه لا يجوز إغلاق المسجد ومنع إقامة الصلوات الخمس فيه، ومن فعل ذلك من غير عذر فهو آثم ومتوعد بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، قال الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {البقرة:114}، والمعنى : لا أحد أظلم من الذين منعوا ذِكْرَ الله في المساجد من إقام الصلاة، وتلاوة القرآن، ونحو ذلك، وجدُّوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق، أو بمنع المؤمنين منها، أولئك الظالمون ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجل من العقوبة، لهم بذلك صَغار وفضيحة في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد.

والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد بواسطة آلة التسجيل
الصلاة في مسجد في رحبته قبور
هل يجوز للإمام عدم فتح المسجد في الصلوات التي لا يأتي فيها أحد؟
من تعظيم المساجد إبعاد القمامة عنها
حكم الصلاة فوق سطح دورة المياه
المفاضلة بين صلاة الجمعة في المسجد القريب والبعيد الذي فيه جنائز
الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة
تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد بواسطة آلة التسجيل
الصلاة في مسجد في رحبته قبور
هل يجوز للإمام عدم فتح المسجد في الصلوات التي لا يأتي فيها أحد؟
من تعظيم المساجد إبعاد القمامة عنها
حكم الصلاة فوق سطح دورة المياه
المفاضلة بين صلاة الجمعة في المسجد القريب والبعيد الذي فيه جنائز
الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة