عنوان الفتوى : أنواع الصيام الواجب والتطوع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي أنواع الصيام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

اعلم أن الصيام المشروع عشرة أنواع:
تسعة منها واجبة وهي : صوم رمضان، وصيام النذر، وكفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة القتل، وصوم التمتع، وصوم الإحصار، وصوم الجزاء عن قتل الصيد، وصوم المحرم فدية.
وهذه الأنواع منها:
- ما يجب التتابع فيه وفي قضائه.. وهو صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والجماع في رمضان.
- ومنها ما يجب التتابع فيه إلا لعذر المرض والسفر، ولا يجب في قضائه وهو شهر رمضان.
- ومنها ما يجب فيه التفريق، وهو صوم التمتع في الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع الحاج إلى بلده.
- ومنها ما يستحب فيه التتابع وهو قضاء رمضان وصوم ثلاثة أيام كفارة اليمين، وقيل يجب فيها التتابع.
- ومنها النذر وهو على ما يشترط الناذر من تتابع أو تفريق وقضاؤه مثله.
- ومنها ما عدا ذلك فلا يؤمر فيه بتتابع ولا تفريق.
والنوع العاشر من أنواع الصيام: صوم التطوع وهو أنواع:
صوم يوم وفطر يوم، وهو أفضل الصيام.
صيام ستة أيام من شهر شوال.
صيام تسع ذي الحجة، وآكدها يوم عرفة.
وصوم شهر الله المحرم وآكده يوم عاشوراء مع صوم يوم قبله أو يوم بعده.
وصوم أكثر شعبان.
وصوم يوم الاثنين والخميس.
وصوم الأيام البيض من كل شهر، وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
ولكل ما ذكرنا أدلة من الكتاب والسنة تراجع في مواضعها من كتب الفقه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحاديث العتق من النار كل ليلة من رمضان
الجمع بين رواية مباعدة النار عن وجه الصائم سبعين خريفا ورواية مائة عام
الطرق التي تسلكها الزوجة تجاه زوجها الذي لا يصوم رمضان
لا حرج في تحديد وقت الفجر لمعرفة بداية الصوم من أحد التقاويم الموثوق فيها
الصوم لا يمنع أداء الصلاة في وقتها
هل من أفطر أياما من رمضان لعذر ينال فضل صيام رمضان كاملا
لا يجوز الفطر في رمضان بغير عذر شرعي
أحاديث العتق من النار كل ليلة من رمضان
الجمع بين رواية مباعدة النار عن وجه الصائم سبعين خريفا ورواية مائة عام
الطرق التي تسلكها الزوجة تجاه زوجها الذي لا يصوم رمضان
لا حرج في تحديد وقت الفجر لمعرفة بداية الصوم من أحد التقاويم الموثوق فيها
الصوم لا يمنع أداء الصلاة في وقتها
هل من أفطر أياما من رمضان لعذر ينال فضل صيام رمضان كاملا
لا يجوز الفطر في رمضان بغير عذر شرعي