عنوان الفتوى : حكم قول المأموم: سبحان الله أو الحمد لله. عند دعاء الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز عندما يدعو الإمام في الصلاة أن نقول غير كلمة "آمين" مثل: "الحمد لله" أو "سبحان الله"؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمشروع إذا دعا الإمام جهرًا أن يقول المأموم: "آمين" ومعناها: اللهم استجب، أما إذا أثنى الإمام على الله، فإما أن يؤمّن المأموم أيضًا؛ لأن الثناء في سياق الدعاء، وإما أن يسكت، واستحب بعض الفقهاء أن يشارك الإمامَ بأن يقول ما يقوله الإمام من الثناء، قال النووي في المجموع: والمشاركة أولى؛ لأنه ذكر وثناء لا يليق فيه التأمين. اهـ.

وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 13918، 30441، 35066.

وبهذا تعلم: أن المشروع في حال الدعاء قول: "آمين"، أما في حال الثناء: ففي المسألة التفصيل المذكور آنفا، وليس منه قول: "الحمد لله" أو "سبحان الله" إلا إذا كانت مشاركة وموافقة للإمام على رأي من استحب ذلك.

والله أعلم.