عنوان الفتوى : زواج المسيار.. حكمه.. وما يتعلق به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نرجو التكرم بمعرفة حكم الدين في زواج المسيار وكيف يكون سكن الأسرة في مثل هذه الحالة؟ وحال وجود أبناء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنكاح الشرعي الصحيح هو الذي توفرت فيه الشروط المعتبرة شرعاً، وهذه الشروط هي:
أولاً: تعيين الزوجين.
ثانياً: رضا الزوجين.
ثالثاً: الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي". أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني.
رابعاً: الإشهاد على عقد النكاح، فلا يصح إلا بشاهدين.
خامساً: خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع واختلاف دين بأن يكون الزوج كافراً والمرأة مسلمة، أو الزوج مسلماً والمرأة غير مسلمة ولا كتابية.
فإذا وجد النكاح بهذه الشروط فهو صحيح، وما يسمى اليوم بنكاح المسيار إن تمت فيه الشروط السابقة صح، ويبقى للزوجة الحق في أن تسقط نفقتها أو سكناها، أو شرط العدل بينها وبين ضرتها إن كانت هناك ضرة، ولا يعكر إسقاطها لحقها على صحة عقد النكاح.
وأما سكن الأسرة، فإن كانت قد أسقطت نفقتها من زوجها وسكناها، فتتحمل هي نفقتها وسكناها، وإن أسقطت النفقة فقط وجب على الزوج أن يوفر لها سكناها.
أما إذا وجد الأبناء، فيجب على الزوج أن ينفق عليهم، وأن يوفر لهم سكنهم، وكل ما يحتاجون إليه، لأنهم أبناؤه، وليس على الزوجة شيء من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت". رواه أبو داود بسند صحيح.
وتراجع الفتوى رقم: 3329.
والله أعلم.