عنوان الفتوى : حكم من تأخر عن الركوع مع الإمام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود إفادتي فيما إذا تخلفت عن الركوع مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة لقراءة الفاتحة ولم أركع حتى رفع الإمام من الركوع ..هل تجب علي إعادة الصلاة؟ وهل هناك فرق بين أن أتأخر لبطء في قراءتي أو أن أتأخر لوسوسة في القراءة؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا سبقك الإمام بالرفع من الركوع لسبب تأخرك في قراءة الفاتحة، فإن عليك أن تبادر فتركع وتلحق إمامك ما لم تخش أن يسبقك بالرفع من آخر سجدة من سجدتي تلك الركعة، فإن خشيت إن سبقك بأن يرفع من آخر سجدة من تلك الركعة فاتبعه فيما هو فيه وألغ تلك الركعة، واقض ركعة مكانها بعد سلام إمامك.
ولا فرق أن يكون تأخرك بسبب بطء في قراءتك أو لوسوسة.
واعلم أنه يلزم المأموم متابعة إمامه بحيث يشرع في الركن بعد فعل إمامه له مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"... الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما.
فعليك أن تقرأ الفاتحة من غير بطء شديد يخل بمتابعة الإمام. أما الوسوسة، فعليك أن ترفضها رفضاً تاماً وأن لا تستسلم لها فهي من مصائدالشيطان. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ما يستحب قوله عند الارتفاع من الركوع
حكم التسميع بعد الاعتدال من الركوع
حكم من أخطأ في قول: سمع الله لمن حمده, أو قالها بعد الاعتدال
الحد المجزئ في القيام والركوع والسجود، وشرح حديث:"لا صلاة لمن لم يقم صلبه"
حكم صلاة من فاته الاعتدال من الركوع مع الإمام
وضعية اليدين بعد الرفع من الركوع
ما يقوله المأموم أثناء الرفع من الركوع وبعده
ما يستحب قوله عند الارتفاع من الركوع
حكم التسميع بعد الاعتدال من الركوع
حكم من أخطأ في قول: سمع الله لمن حمده, أو قالها بعد الاعتدال
الحد المجزئ في القيام والركوع والسجود، وشرح حديث:"لا صلاة لمن لم يقم صلبه"
حكم صلاة من فاته الاعتدال من الركوع مع الإمام
وضعية اليدين بعد الرفع من الركوع
ما يقوله المأموم أثناء الرفع من الركوع وبعده