عنوان الفتوى : حكم الهدية إذا كانت في مقابل القرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق اراد ان يستدين من شخص بعض من المال (700دينار اردني)وصديقي يعلم ان هذا المال هو قرض من البنك واتفق مع الدائن بان يرجعها 700دينار كما هي اي لا يدفع له فوائدهاإلا انه وعده بهدية؟هل يجوز له الاستدانة وإذا جاز فما الحكم إذا كانت الهدية عوضا عن القرض؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على صديقك في استدانة هذا المال، لكن وعده بالهدية هنا لا يجوز. فالقرض عقد تبرع لا يجوز أن يجعل في مقابل المنفعة، وقد قرر أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، والواجب نصح الأخ المتعامل بالربا، وحثه على إعادة ما أخذه من البنك، وتذكيره بالوعيد الشديد المترتب على جريمة الربا.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان
تسديد الدين بالمثل وليس بالقيمة
استدانة أحد الشركاء مبلغاً ورده للشركة مع فوائد لا يجوز
حكم رد الدين من اللقطة، وهل يجوز قبوله
لا حرج في استلاف القوت ورد مثله في الزمن المتفق عليه
تسمية البنك الزيادة على القرض ب( خدمات ) حيلة شيطانية
المماطلة من القادر على سداد الدين حرام
لا حرج في الادخار المذكور إذا تحقق ضابطان