عنوان الفتوى : المال البالغ النصاب تجب زكاته عند حولان الحول
لي أخ مريض نفسيا يعيش على الأدوية، ولا يستطيع العمل، ويعول أسرة من خمسة أبناء، وزوجته التي تقوم على تربية الأبناء، ورعاية زوجها المريض، ولا يمكنها العمل أيضًا، ويتقاضى أخي معاشا بسيطا من نقابة المهن الطبية، لكونه مريضا، وتمكنّا نحن إخوته من بيع جزء من قطعة أرض ورثها عن أبيه، وحاولنا استثمار ثمنها، وانتهى بنا الأمر بإيداع ثمن الأرض في أحد البنوك الإسلامية، حيث يأتيه دخل شهري من ريع الاستثمار. مجموع دخل أخي الشهري لا يكفي مصاريف أسرته، وتنفق زوجته ووالدته من أموالهما لمحاولة استكمال النقص، وكثيرا ما يقترض لدفع نفقات علاجه، أو ما شابه من المصاريف.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فما دام المبلغ المودع في البنك يبلغ النصاب: فإن الزكاة تجب فيه عند حولان الحول، ومقدارها: ربع العشر، أي: 2.5 %، وتجب الزكاة في أصل المبلغ وما نتج عنه من ربح شهري، ولا يجوز له أن يأخذ زكاة نفسه، وما ذكرته من عدم القدرة على سحب المبلغ لا يسقط الزكاة فيه، ويخرجها من الربح الذي يستلمه، وهذا لا يضر؛ لأنه سيخرج الزكاة مرة واحدة في السنة، وليس كل شهر، وانظر الفتوى رقم: 234163.
والله تعالى أعلم.