عنوان الفتوى : شكّ وهو ساجد هل أتى بالركوع فقام إليه، وفي أثنائه تذكر أنه أتى به، فماذا يفعل؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت أنه من شك في ركن وهو في نفس الركعة فحكمه كحكم من ترك هذا الركن فيرجع ويأتي بهذا الركن ويكمل صلاته، ويسجد للسهو قبل السلام، وقد كنت في صلاة العصر وفي الركعة الثانية وأثناء السجود شككت أني لم آت بالركوع، فقطعت السجود وقمت لآتي بالركوع فكبرت وركعت وعند الركوع تذكرت أني ركعت سابقًا فلم أعلم ماذا أفعل؟ فهل أكمل الصلاة بأن أكمل الركوع الزائد هذا وأسجد مرة أخرى أم أقطع الركوع وأرجع للسجدة التي كنت عليها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد ،لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:         

فإذا كنت قد تحققت, أو غلب على ظنك أنك قد أتيت بالركوع المشكوك في تركه, فكان الصواب ألا تكملي الركوع الذي رجعت إليه ـ لأنه صار زائدًا في حقيقة الأمرـ  بل ترجعي للسجود مباشرة, ويشرع لك سجود السهو بعد السلام في هذه الحالة، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 227782.

لكن لا تبطل صلاتك إذا كنت قد أكملت هذا الركوع الزائد جهلًا, أو نسيانًا، قال ابن قدامة في المغني فيمن نسي تسبيح الركوع، وذكره بعد الرفع منه، فعاد إلى الركوع ليسبح: فَلَوْ عَادَ إلَيْهِ زَادَ رُكُوعًا فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ مَشْرُوعٍ، فَإِنْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَبْطَلَ الصَّلَاةَ، كَمَا لَوْ زَادَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ فَعَلَهُ جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ، كَمَا لَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ. انتهى

كما أن سجود السهو يجزئ قبل السلام، وبعده, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 4831

والله أعلم.