عنوان الفتوى : استئثار أحد الورثة بالميراث لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي عن زوجة تبلغ من العمر الستين عاما، وأربع بنات، وولد، وكل الأبناء متزوجون، وكل من البنات عندها ولد وتسكن في بيت يملكه زوجها، والزوجة في حاجة للمال، مع العلم أنها تسكن بالإيجار، فهل للزوجة الاحتفاظ بالمال والانتفاع به وقدره: 150000 فقط ؟ أم يجب تقسيم المال على الورثة.وجزاكم الله خير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمال الذي يتركه الميت هو حق للورثة جميعا، ولا يجوز لأحد منهم ـ سواء كانت زوجته أو غيرها ـ أن يأخذ المال لنفسه وينتفع به أو يحتفظ به ولو كان فقيرا دون إذن بقية الورثة، فيجب على الزوجة المشار إليها أن تخبر الورثة بذلك المال وتمكنهم من أخذ نصيبهم منه، ومن شاء منهم أن يتنازل لها عن نصيبه وهو بالغ رشيد فله ذلك، ومن أراد أخذ نصيبه منه أخذه.

والله أعلم. 

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى