عنوان الفتوى : الألعاب التي يمثل فيها المسلم جيش أو فريق دولة كافرة.. محاذير ومخاطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قتل المسلمين الذين يلعبون بشخصيات كافرة؟ مثال: لعبة حرب، أخي يلعب بالجيش الأمريكي، وأنا ألعب بالجيش الفرنسي، ونقاتل بعضنا في اللعبة. هل لعب المسلم بشخصية كافرة حرام مثال ألعاب الحرب، وكرة القدم؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن اللعب بمثل هذه الألعاب التي يمثل فيها المسلم جيش دولة كافرة، أو فريق كرة لدولة كافرة، لا تخلو من مخاطر، ومحاذير شرعية، كالإعجاب بهم، ومحبتهم، ومحبة شعاراتهم.

 وقد ذكر الشيخ محمد المنجد في موقعه: الإسلام سؤال ‏وجواب. هذه المحاذير، ونبه عليها، فقال: الإسلام لا يمنع الترويح عن النّفس، وتحصيل اللّذة المباحة بالوسائل المباحة، والأصل في مثل هذه الألعاب الإباحة إذا لم تصدّ عن واجب شرعيّ كإقامة الصلاة، وبرّ الوالدين، وإذا لم تشتمل على أمر محرّم -وما أكثر المحرّمات فيها- ومن ذلك ما يلي: - الألعاب التي تصور حروبا بين أهل الأرض الأخيار، وأهل السماء الأشرار وما تنطوي عليه مثل هذه الأفكار من اتّهام الله تعالى، أو الطعن في الملائكة الكرام.

- الألعاب التي تقوم على تقديس الصّليب، وأنّ المرور عليه يعطي صحة، وقوة، أو يعيد الروح، أو يزيد في الأرواح بالنسبة للاعب ونحو ذلك، وكذلك ألعاب تصميم بطاقات أعياد الميلاد في دين النصارى.

- الألعاب التي تقرّ السّحر، أو تمجّد السّحرة.

 - الألعاب القائمة على الحقد على الإسلام والمسلمين؛ كاللعبة التي يأخذ فيها اللاعب إذا قصف مكة 100 نقطة، وإذا قصف بغداد خمسين وهكذا.

- تمجيد الكفار، وتربية الاعتزاز بهم كالألعاب التي إذا اختار فيها اللاعب جيش دولة كافرة، يُصبح قويا، وإذا اختار جيش دولة عربية يكون ضعيفا، وكذلك الألعاب التي فيها تربية الطّفل على الإعجاب بأندية الكفّار الرياضية، وأسماء اللاعبين الكفرة.

- الألعاب المشتملة على تصوير للعورات المكشوفة، وبعض الألعاب تكون جائزة الفائز فيها ظهور صورة عارية. وكذلك إفساد الأخلاق في مثل الألعاب التي تقوم فكرتها على النجاة بالمعشوقة، والمحبوبة، والصديقة من الشرّير أو التنّين.

- الألعاب القائمة على فكرة القمار، والميسر.

- الموسيقى: ومعلوم تحريمها في الشريعة الإسلامية.‏ انتهى.
‏وقد أشرنا إلى بعض الضوابط الشرعية في مشاهدة ألعاب الفيديو، فانظرها في الفتويين التاليتين: 8393، 53446.
 والله أعلم.