عنوان الفتوى : وقت أداء كفارة الحنث في يمين الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب الفتوى رقم: 2512301 هل أصوم ثلاثة أيام، أو أنتظر إلى أن يقع الحلف؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا فيما سبق أنّ المفتى به عندنا في مسألة الحلف بالطلاق، أو تعليقه على الشرط، وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، ولا كفارة فيه، لكن على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن الحلف بالطلاق، أو تعليقه على شرط إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، له حكم اليمين بالله، فإذا حنث الحالف فيه، لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا يصح التكفير بالصيام إلا لمن لا يجد ما يطعم به المساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة؛ وانظر الفتوى رقم: 2022

ويجوز في الكفارة أن تكون قبل الحنث، أو بعده، فقد ورد في الحديث التكفير قبل الحنث وبعده، ففي صحيح البخاري عن أبي موسى -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : "..... وَإِنِّي وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ - أَوْ: أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت