عنوان الفتوى : الزوجة هي المسؤولة عن إخراج زكاة ذهبها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اشتريت شبكة لزوجتي، ثم أهداها والدها مثلها تقريبا، وفي كل حول لهذا الذهب أكون مدينا، فهل علي شيء حيث إنني لم أخرج زكاته؟ وإن كانت علي زكاة، فما كيفية حسابها حيث إن سعر الذهب اختلف كثيرا منذ أن اشتريته حتى الآن، فالشراء كان في عام 2009، والذهب عيار 21؟. أرجو الإفادة بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تملكه زوجتك من ذهب ـ سواء كانت هدية منك, أو من أبيها ـ لا تجب زكاته إذا كان حليا يقصد به الاستعمال المباح، ولو كان غير مستعمل بناء على مذهب الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي, كما سبق تفصيله في الفتويين رقم: 134797, ورقم: 6237.

وعلى القول بوجوب الزكاة في هذا الذهب, فالزوجة هي المسؤولة عن زكاته, ولست أنت مطالبا بإخراجها, بل لا تجزئ إذا أخرجتها من غير توكيل من الزوجة, جاء في المهذب للشيرازي الشافعي: وإن نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجزه لأن الزكاة فرض علي رب المال فلم تصح من غير نية. انتهى.

وعلى هذا، فلا إثم عليك في عدم إخراج زكاة هذا الذهب على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 69644، عن كيفية زكاة الحلي لمن أراد أن يخرج زكاته.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات