عنوان الفتوى : حكم نسيان الابن وصية أمه له بإعطاء بناتها جزءا من التركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم نسيان وصية المتوفاة للولد ‏أن يعطي أخواته من مال تدخره ‏المتوفاة معه، وأوصته أن يعطي جزءا ‏منه لهن؟ وإذا أنفق الولد على ‏أخواته ولم يتذكر الوصية. ‏ هل يكفي الغرض من الوصية إن لم ‏يتذكر من الوصية شيئا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فوصية المرأة المتوفاة بالمال لبناتها، وصية لا عبرة بها؛ لأنها وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني. وزاد: إلا أن يشاء الورثة. فلا تمضي الوصية إلا برضا الورثة.

وراجع  الفتوى رقم: 113951، والفتوى رقم: 170967.
ولو أن الولد أنفق المال الموروث على البنات، وكان ذلك برضا الورثة، فقد حصل المراد من إعطاء المال للبنات.

والله أعلم.