عنوان الفتوى : مسائل حول موضوع الرق وملك اليمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-هل الاسترقاق حرام في الإسلام؟ 2-هل استرقاق المسلم حرام؟ 3-هل استرقاق الكافر حلال؟ 4-هل حلال أن يتخذ المسلم امرأة مسلمة، أو بنتا مسلمة كجارية له, أو يشتري جارية مسلمة لتكون جارية له؟ 5-هل للجارية حق في أن ترفض الجماع من سيدها في الإسلام؟ وما حكم اغتصابها؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ضيق الإسلام موارد الرق وأسبابه، وحصرها في مصدرين، وسد بعد ذلك كل طرقه التي كانت معهودة في الجاهلية، وفي مقابل ذلك رغب في العتق، ويسر سبله.

  جاء في الموسوعة الفقهية: طريق التخلص من الرق الذي انتهجه الإسلام يتلخص في أمرين:

ـ الأمر الأول: حصر مصادر الاسترقاق بمصدرين اثنين لا ثالث لهما، وإنكار أن يكون أي مصدر غيرهما مصدرا مشروعا للاسترقاق:

أحدهما: الأسرى، والسبي من حرب لعدو كافر، إذا رأى الإمام أن من المصلحة استرقاقهم.

وثانيهما: ما ولد من أم رقيقة من غير سيدها، أما لو كان من سيدها فهو حر.

ـ الأمر الثاني: فتح أبواب تحرير الرقيق على مصاريعها، كالكفارات، والنذور، والعتق تقربا إلى الله تعالى، والمكاتبة، والاستيلاد، والتدبير، والعتق بملك المحارم، والعتق بإساءة المعاملة، وغير ذلك. اهـ.
فإذا تقرر ذلك، أمكن القول بأن الاسترقاق حرام، إلا إن كان من أحد المصدرين السابقين، وأولهما: استرقاق الكافر الحربي.

وأما استرقاق المسلم ابتداء، فلا يجوز، بخلاف ما إذا طرأ عليه الإسلام بعد استرقاقه، فهذا لا يمنع استرقاقه.

ويدل على ذلك ما رواه عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق. قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال إعظاما لذلك: أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف. ثم انصرف عنه، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، رقيقا، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك: قال إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. أخرجه مسلم.
قال النووي: معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك، أفلحت كل الفلاح؛ لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام، وبالسلامة من الأسر، ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر، فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق، والمن، والفداء. وفي هذا جواز المفاداة، وأن إسلام الأسير لا يسقط حق الغانمين منه، بخلاف ما لو أسلم قبل الأسر. اهـ.
وأما اتخاذ جارية، سواء مسلمة، أو غير مسلمة، فهذا لا يجوز إلا بملك اليمين، ولا تدخل المرأة في ملك اليمين شرعا إلا بأحد السبيلين السابقين، أو بالهبة ممن ملكها ملكا شرعيا، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 6186، 18851.

وأما الحرة، أو الأمة التي ليست ملكاً لك، فلا يجوز بحال وطؤها إلا في نكاح مستوفي الشروط، منتفي الموانع، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 55567.
وأما رفض الأمة المملوكة وطء سيدها إياها، فلا يجوز إلا من عذر، كمرض، أو ضرر، وهي أحق بهذا الحكم من الحرة.

وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 104898، 76831، 121447.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
حكم من ينكر مشروعية الرق
حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
الترهيب من بيع الحرة
نكاح العبد سيدته بزواج أو بغير زواج محرم بالإجماع
مذاهب الفقهاء في وطء الأمة المشركة بملك اليمين
أمور لا ينعقد بها ملك اليمين
هل يجوز الاستمتاع بملك اليمين دون عقد نكاح؟
حكم من ينكر مشروعية الرق