عنوان الفتوى : حكم من صلى إلى غير القبلة معتمداً على علامة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد سافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ( دبي ) وكنت أسكن في أحد الفنادق وللأسف لم يكن هنالك مساجد قريبة في تلك المنطقة وجرت العادة في جميع الفنادق العالمية في الدول العربية بوضع علامة في اتجاه القبلة في الغرفة . فأصبحت أصلي جميع الصلوات على نفس الاتجاه الموجود لدي في الغرفة لعدة أيام لا أستطيع حصرها ، وعندما غيرت الغرفة وفي نفس الفندق علمت بأن اتجاه القبلة في الغرفة السابقة غير صحيح وأصبحت أصلي على القبلة الصحيحة بعد ذلك فما يجب علي فعله بخصوص الصلوات التي صليتها على اتجاه القبلة الخاطئ؟ هل أعيد جميع الصلوات التي صليتها علماً بأن عدد الأيام غير محصور بدقة فحتما أزيد أو أنقص في عددها أفيدونا جزاكم الله خيراً والله ولي التوفيق

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المسلم لا يقدم على الصلاة إلا إذا تحرى في استقبال القبلة إذا خفيت عليه علامتها. أما إذا كانت العلامات ظاهرة فلا يلزمه التحري، قال تعالى: ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [ البقرة: 144]
فإن كنت قد صليت بناءً على اعتمادك على هذه الإشارة الموجودة في الغرفة، ثم تبين لك خطؤها، فهذا الخطأ إما أن يكون انحرافاً يسيراً عن القبلة فهذا لا يضر إن شاء الله.
وإما أن يكون انحرافاً فاحشاً وفي هذه الصورة اختلف أهل العلم على قولين فمنهم من ذهب إلى عدم إعادة الصلاة لأن الله تعالى يقول: ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن: 16]، ومنهم من قال بوجوب الإعادة، لأن استقبال القبلة من شروط الصلاة والشرط يلزم من عدمه العدم.
ولا شك أن الأخذ بالقول الأخير أحوط في الدين وأسلم. .
والله أعلم.