عنوان الفتوى : هل يجب رد الدين إلى من سرق جوالي؟
شخص في وقت الرخاء قام بإعطائي مبلغًا بسيطًا على أنه قرض، وبعد مرور الأيام تبين أن هذه الشخص يشوبه الشذوذ، ولا نتقي شره، وكتب الله أن يسرق جوالي، فأخرجت شريحة أخرى، والآن لدي المال الذي أقرضني إياه، فهل أذهب إليه وأعطيه ماله أم أتصدق به؟ وخصوصًا أنني قمت بإبلاغ مركز الشرطة عنه، ولكنهم رفضوا القضية لعدم وجود شهود، أو أدلة على الواقعة يؤخذ بها، وهل يجوز أن آخذ ذلك لنفسي ثمن تحرشه الجنسي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك رد ماله إليه، وليس لك أخذ ماله لنفسك، أو التصدق به بسبب ما ذكرت من تحرشه بك، سواء ثبت ذلك التحرش أم لم يثبت.
وأما لو كان هو من سرق جوالك فعلًا، ولم تستطع استخلاصه منه، وكان دينه يساوي قيمة الجوال، أو أقل منه، فلك أخذه مقابل جوالك الذي سرقه وفق ما يسمى بالظفر، كما بينا في الفتوى رقم: 8780.
لكن لا بد من تجنب معاملته، والبعد عنه، ما دام حاله كما ذكرت.
والله أعلم.