عنوان الفتوى : حديث النفس لا يقع به طلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعاني من وسواس مستمر في الأمور المتعلقة بالطلاق، وقد انتانبي حديث نفس بدون تلفظ أني قد علقت طلاق زوجتي على عدم قيامها بالاعتذار لوالدتي، نتيجة حدوث مشاجرة بينهما سابقا. ولكني بعد ذلك خشيت أن يقع الطلاق إذا لم تعتذر زوجتي لوالدتي، فتحدثت مع زوجتي بسبب الوسواس، وطلبت منها الاعتذار لوالدتي فقط متلفظا بجملة "اعتذري لوالدتي، وقولي لها: حقك علي" دون أن أعلق طلاقها على هذا الشرط. فهل يقع الطلاق في حالة عدم قيامها بالاعتذار لوالدتي نتيجة تلفظي بجملة "اعتذري لوالدتي، وقولي لها: حقك علي" علما أن التعليق كان أثناء حديث نفس؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يقع الطلاق إذا لم تقم زوجتك بالاعتذار لأمك، فالطلاق لا يقع بحديث النفس، أو النية المجردة بدون تلفظ، ولو حصل التلفظ بالطلاق من الموسوس بغير اختياره، فطلاقه غير نافذ؛ وانظر الفتوى رقم: 56096
فأعرض عن الوساوس، واحذر من الاسترسال معها؛ فإنّ مجاراة الوساوس يفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها. وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
 

والله أعلم.