عنوان الفتوى : حكم عقد الإيجار القديم، وحكم أخذ المستأجر بدل الخلو من المالك

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيخي الكريم: كان جدي تاجرا يستأجر الأراضي الزراعية، ويتاجر في محصولها، وقد استأجر مساحة من الأرض حوالي 32 فدانا منذ 18 عاما، وكان يعطي من يحتاج من أبنائه بعض الأفدنة لكي يتاجر فيها، وظل الأمر هكذا حتي توفي جدي من أربعة أعوام، فاستمر الإيجار مع بعض من أعمامي الذين كان جدي يخصص لهم بعض الأفدنة ليزرعوها ، ثم قرر مالك الأرض أن يبيعها، ومن المعروف في هذه البلدة أنه إذا باع المالك الأرض فإنه يعطي المستأجر بدل خلو بحكم أنه بقي في هذه الأرض لسنين طويلة، وأن العقد بينهم كان مفتوحا ، وهذه النسبة تصل إلى حوالي 10 بالمائة من قيمة الأرض ، وسؤالي الآن : يدعي أعمامي الذين تواجدوا في الأرض أنهم هم الورثة الوحيدون لهذه الأموال، وأنه ليس لأبي أو باقي أعمامي أية حقوق من هذا البدل، رغم أن جدي هو من أجر هذه الأرض منذ 18 عاما؟ فما هو حكم الشرع في هذا؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن أمة الإسلام. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان الإسلامية عقد باطل شرعًا؛ لما فيه من ظلم الملاك، وأكل مالهم بالباطل، والانتفاع بحقوقهم بغير حق، أو طيب نفس.

ويلزم رد العين المستأجرة به إلى المالك دون اشتراط مقابل، وأخذ المستأجر، أو ورثته بدل الخلو من المالك، أو ورثته هو من أكل أموال الناس بالباطل.

وعليه : فلا يحق لأحد من ورثة جدك أخذ بدل الخلو من مالك الأرض.

وراجع الفتويين: 116630، الفتوى: 179523.

والله أعلم.