عنوان الفتوى : لايقع الطلاق بالتلفظ به على سبيل الحكاية أو التعليم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أنا وزوجي نتحدث في مسألة ‏الطلاق، في بداية زواجنا؛ لأني لا ‏أفهم في هذا الأمر. وأخذ يشرح لي ‏كيف يقع الطلاق، وأحكامه. وأثناء ‏حديثه قال لي: يعني مثلا إذا قلت لك: ‏أنت طالق بالثلاث، فهذه واحدة، ‏ويجب أن أقول لك: أنت طالق، أنت ‏طالق، أنت طالق.‏ ‏ فهل هذا الحديث يوقع علي طلاقا، ‏وخاصة أنه ذكر صريح الطلاق، ‏وضرب المثال بي أم إنه يدخل ‏تحت ذكر الطلاق للتعليم، مع أنه لا ‏يعمل معلما أو فقيها؟ ‏ أرجو الرد سريعا؛ لأن هذا الأمر ‏أحدث لي العديد من المشاكل مع ‏زوجي؛ حيث إنه يرى أنه ليس في ‏الكلام شيء، وأنا العكس، ويرى ‏أنني مصابة بالوسواس، ونحن الآن ‏في الأشهر الأولى من زواجنا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على ‏رسول الله، ‏وعلى آله، وصحبه، أما بعد:‏

فالتلفظ بالطلاق -لا بقصد الإنشاء- ‏وإنما على سبيل الحكاية، والمدارسة ‏ونحوها، لا يقع به طلاق، سواء في ‏ذلك من كان عمله التدريس والتعليم ‏وغيره؛ وانظري الفتوى رقم: ‏‏48463 . 

وعليه، فلم يقع طلاق من ‏زوجك بما تلفظ به على سبيل التعليم، ‏والتمثيل، وننصحك أن تعرضي عن ‏الوساوس، وتحذري من الاسترسال ‏معها؛ فإنّ مجاراة الوساوس يفضي ‏إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير ‏دواء لها. ‏

والله أعلم.

 

 

 

 

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"