عنوان الفتوى : حكم زوجة المفقود

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة أصيب زوجها في الجهاد، وأُسر، ولم تسمع له خبرا منذ ثلاثة أشهر، مع العلم أن الإخوة بحثوا عنه، ولم يجدوه حتى عند العدو. فهل عليها عدة؟ وهل تستطيع الزواج، مع العلم أنه قال لها: إذا مت، تزوجي؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تزال هذه المرأة في عصمة زوجها، والأصل أنه حي حتى يثبت خلاف ذلك. إذن فلا تعتد عدة الوفاة، ولا تتزوج من غيره.

  وإذا لم يعرف أمره، ولا يصل منه خبر، فحكم زوجته، حكم زوجة المفقود؛ ولمعرفة ما يتعلق به راجع الفتوى رقم: 12338.
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أين تسكن زوجة المفقود؟
مذاهب الفقهاء فيمن تزوجت بعد نبإ وفاة زوجها ثم تبين عدم وفاته
تزوجت من رجل لغاية ولم يف بها ولا تعلم عنه شيئا من مدة طويلة
موقف المرأة التي غاب عنها زوجها أكثر من عام من حيث الطلاق والزواج بآخر
حكم مَن فقدت زوجها ورأت صوره مقتولًا ولم تعرف مكان جثته
لا يجوز لمن جاءها خبر موت زوجها بطريق مشكوك فيه الاعتداد للوفاة
أحكام امرأة السجين من سنوات ومصيره مجهول
أين تسكن زوجة المفقود؟
مذاهب الفقهاء فيمن تزوجت بعد نبإ وفاة زوجها ثم تبين عدم وفاته
تزوجت من رجل لغاية ولم يف بها ولا تعلم عنه شيئا من مدة طويلة
موقف المرأة التي غاب عنها زوجها أكثر من عام من حيث الطلاق والزواج بآخر
حكم مَن فقدت زوجها ورأت صوره مقتولًا ولم تعرف مكان جثته
لا يجوز لمن جاءها خبر موت زوجها بطريق مشكوك فيه الاعتداد للوفاة
أحكام امرأة السجين من سنوات ومصيره مجهول