عنوان الفتوى : حكم تعليم البرامج تُستعمل في المباح، والمحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي موهبة في الكمبيوتر وأقوم بشرح لبعض البرامج ولا أريد أن يستخدم تلك البرامج أحد فيما حرم الله، فهل أنا بريء ممن يستخدم تلك البرامج ـ بعد أن أشرحها ـ فيما لا يرضي الله وهو المسؤول عن أفعاله؟ أم أكتب لهم أنني بريء أمام الله ممن يستخدمها فيما لا يرضي الله؟. وجهوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هذه البرامج تُستعمل في المباح، والمحرم، فيجوز تعليمها إلا لمن علمت أنه يستخدمها في المحرم، وانظر الفتويين رقم: 17347، ورقم: 156973.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية