عنوان الفتوى : تاب من السرقة وبقيت عنده ملابس اشتراها من مال مسروق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من تاب من السرقة وبقيت عنده ملابس كان قد اشتراها من مال مسروق قبل التوبة، مع العلم أنه لا يعرف هذه الملابس، لأنها اختلطت مع أخرى؟ وهل تجوز الصلاة فيها؟ وهل يجب عليه أن يتصدق بها؟. وجزاكم الله عنا خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهذا الذي تاب من السرقة يجب عليه أن يرد ما سرقه لأصحابه، أو يتصدق به إن كان الوصول لمستحق المال متعذرا، وله أن ينتفع بما اشتراه بالمال المسروق من ثياب وغيرها، كما بيناه في الفتوى رقم: 134886.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط