عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة لقاء الحج عن الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لشخص سبق له الحج عن نفسه أن يتقاضى أجرا بالزيادة عن تكاليف الحج الكاملة نظير قيامه بأداء الحج نيابة عن متوفى لم يحج - وذلك في مقابل المشقة التي يتحملها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، والأولى هو البعد عن ذلك والاكتفاء بما ينفقه على نفسه فقط خروجاً من خلاف في أهل العلم.
وراجع التفاصيل في الفتوى رقم:
14420 - والفتوى رقم:
24295.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما