عنوان الفتوى : حـكم الرجـوع في عطيـة الوالـد لابنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هـل يجـوز للوالـد استعـادة ما سبـق وأعطـاه لابنـه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم[1].


--------------------
أسئلة صحيفة المسلمون في 9 / 7 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/300).