عنوان الفتوى : حكم أخذ المستشفى من المريض مبلغا ثابتا لقاء فحصه وإعطائه الأدوية مجانا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك مستشفى حكومي، في المدينة التي أقيم فيها، في حالة ما إذا ذهب إليه مريض ليس لديه أي تأمين صحي، أو عضوية في المستشفى، فإن المستشفى يأخذ من المريض الزائر مبلغاً ثابتاً -وهو ليس بالمبلغ الكبير- ثم يأخذ المريض الأدوية حين مغادرته، وبعد فحص الطبيب له، ولكن المريض لا يدفع ثمناً آخر لهذه الأدوية. وهنا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يظهر لنا حرمة تلك المعاملة. والمتبادر أن المبلغ الثابت هو أجرة الفحص، وأن الدواء يدفع بالمجان للمريض عند الحاجة إليه، ولعل ما خطر ببالك مجرد وسواس؛ إذ لا تظهر شبهة فيما ذكرت، ولا علاقة له بعقد التأمين المحرم الذي يلتزم فيه المؤمَّن له، مبلغاً يدفع إلى المؤمِّن (جهة  التأمين) ويتعهد المؤمِّن بمقتضاه بدفع مبلغ معين عند تحقق خطر معين، فهو عقد معاوضة قائم على غرر، وقمار مبني على ذلك الأساس، ولم يقصد فيه التكافل.

وعلى كل، فالظاهر أنه لا حرج عليكم في الانتفاع بخدمات المستشفى الحكومي المذكور.

والله أعلم.