عنوان الفتوى : خلع النقاب لا يجوز ولو أدى إلى الفراق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت منذ 5 أشهر وكنت متفقة مع زوجي على ارتداء النقاب بعد الزواج وانتقبت بالفعل ولكننا واجهنا رفضاً شديداً من أهله أمه وأبيه وقاطعوه وقالت له أمه سأعتبر ابني ميتا إن لم أخلع النقاب وهو الآن يريدني أن أخلعه كي يستطيع أن يود أمه وقد رفضت أن أخلعة لأني قد سألت بعض الشيوخ وقالوا لي لا تخلعيه ولكنه قال لي إن لم أخلع النقاب فهو لا يريد أن يكمل حياته معي ( لا أعلم أن كان هذا تهديداً أم حقيقة) فماذا أفعل علما بأني قد ارتديت النقاب من باب الفضل وإقامة سنة النبي وليسهل علي عدم الاختلاط بالرجال الأجانب حيث إن أسرتي وأسرتة غير ملتزمين. أفيدوني جزاكم الله خيراً في القريب العاجل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يحل للزوج أن يمنع زوجته من ارتداء الحجاب، ولا يحق له ذلك قطعًا، وكان الواجب عليه أن يحملها على ارتدائه لأنه مسؤول عنها، فما بالك إذا كانت المرأة قد اشترطت عليه ارتداء الحجاب قبل الزواج.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه.
ولا يحل لزوجته طاعته في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو أدى ذلك إلى الفِراق.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
3937 - والفتوى رقم:
4104.
والله أعلم.