عنوان الفتوى : تغيير اسم المولود لأجل الوالد من بره وإكرامه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رزقت بمولود وسميته عبدالرحمن وأراد والدي تسميته إسماعيل على اسم والده وأخي، فكتبته وما أراد ثم غيرته لعبد الرحمن بدون علمه وهم ينادونه بعبد الرحمن كما طلبت، فهل هذا يعتبر عقوقا؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طاعة الوالد فيما ليس بمعصية لله تعالى واجبة، لعموم قول الله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا [لقمان:15].
فيفهم من الآية وجوب طاعة الوالدين في غير الشرك ونحوه.
وعلى هذا فإنه لا تجوز لك مخالفة والدك وتجب عليك طاعته فيما أمرك به، مع أن تغيير هذا الاسم الذي اختاره والدك غير صواب ولو لم ينه عنه فما بالك إذا نهى عن تغييره، والاسم الذي اختاره والدك اسم نبي من أنبياء الله تعالى، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم،
فالذي يجب عليك أن تطيع والدك في ذلك فطاعتك له في ذلك من البر الذي أمر الله به للوالدين، وكان ينبغي أن تعرض أنت على والدك أن يسمي ابنك ولو لم يطلب منك إظهاراً لاحترامه وإكرامه ليتم بذلك الأجر والمثوبة.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي