عنوان الفتوى : اقتناء مسكن بقرض ربوي من أي جهة حرام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....ما حكم اقتناء مسكن عن طريق قروض بفوائد من صندوق التوفير والاحتياط ( شبه بنوك) ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الربا من كبائر الذنوب ويحرم على المسلم أن يتعامل به أياً كان نوع ذلك التعامل، وسواء كان ذلك من بنك أو فرد أو مؤسسة أو دولة، فإن الربا لا يختلف حكمه باختلاف الجهة المقرضة، فالتحريم واللعن يشمل كل الأطراف المتعاونة عليه، قال جابر رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.
وعليه فاقتناء المسكن أو غيره عن طريق قرض ربوي لا يجوز سواء كانت جهة الإقراض صندوق التوفير أو البنك أو أي طرف آخر.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
1986
6501
6689.
والله أعلم.