عنوان الفتوى : البديل المشروع عن معاملة في صورة قرض بفائدة ربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخي الفاضل أتعامل مع مقاول طرقات لا يملك سيولة كافية، أقوم بتمويله بالحصى والوقود (المازوت) بطريقة غير مباشرة. أتساءل عن مدى مشروعية هذا النشاط المتكون من شقين؛ حيث أشتري الحصى عن طريق الهاتف، وأضمن وأسدد قيمته بعد فترة دون امتلاكه، أي أن المقاول يشحنه من المصدر (المنتج)، وذلك مقابل نسبة إضافية يدفعها المقاول لي زيادة على تكلفة الشراء. أما الوقود فأقوم بتزويد سائقي المقاول بالسيولة النقدية لدفع قيمة المازوت، وذلك أيضا مقابل نسبة إضافية يدفعها المقاول زيادة على تكلفة الشراء. وفقكم الله، وجعل جهدكم في ميزان حسناتكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد ذكرت أنك لا تتملك الحصى الذي يأخذه المقاول، وإنما تضمن ثمنه، وتسدد بعد حين، وكذلك في الوقود تدفع ثمنه لوكيل المقاول (سائقه) ثم يرده إليك المقاول بأكثر منه، فالعملية إذا ليست بيعا، وإنما هي قرض بفائدة ربوية، وهذا لا يجوز.  والمخرج منه هو أن تشتري الحصى لنفسك أولا، فإذا ملكته وحزته - ولو بالتخلية بينك وبينه - جاز لك حينئذ أن تبيعه بربح للمقاول، وكذلك الوقود، لا بد أن تشتريه لنفسك أولا، وبعد دخوله في ملكك وضمانك يجوز لك أن تبيعه بربح وهكذا. وللفائدة انظر الفتاوى رقم: 192977/65317/153539.

والله أعلم.