عنوان الفتوى : الاستعانة بتجار اليهود في شراء البضائع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الاستعانة باليهود المحتلين في فلسطين في أمور التجارة؟ مثلاً يأتي تاجر من فلسطين يريد أن يستورد أو يصدر بضاعة، فيستعين بيهودي ليضع البضاعة على اسمه فيتم تسهيل العملية التجارية حينما تكون باسم اليهودي. وكل عمليات الاستيراد والتصدير في الغالب تمر عن طريق اليهود المحتلين، لاسيما ما يأتي من الموانئ البحرية، فهل هذا جائز (حيث سيتم التنسيق التجاري معهم ودفع الضرائب لهم وما شابه ذلك)؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتجارة من حيث الأصل لا تحرم مع الكافر ولو كان حربيا، إلا في ما يقويه على قتال المسلمين، كالسلاح، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 235105.
وعلى ذلك؛ فلا نرى حرجا في الاستعانة بتجار اليهود في شراء البضائع المباحة، ولاسيما والمنع من ذلك لن يضر اليهود بقدر ما يضر المسلمين المستضعفين المضيق عليه. وراجع الفتوى رقم: 112153.

ونسأل الله تعالى أن يفرج الهم، وأن يصلح الحال، وأن ينصر الإسلام وأهله.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني
حكم شراء البضائع المستوردة من بلاد الكفار الحربيين
حكم عفو المسلم عن غير المسلم في الحقوق التي له عليه
حكم استخدام البرامج الصادرة من بلاد الكفر
مسائل في مناظرة أهل الكتاب
منع تصدير أهل الكتاب في المجالس... رؤية واقعية
تمكين الكافر من طباعة أجزاء من المصحف
التعامل التجاري في المباحات مع شركة في الكيان الصهيوني