عنوان الفتوى : لا ميراث لمسلم من غير المسلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من نظير حنا الله قال توفيت والدته نصرة إبراهيم فى يونيو سنة 1955 عن زوجها وأولادها منه الطالب وذكر وأنثى (فهيمة) التى أشهرت إسلامها بتاريخ 20/2/1946 بإشهاد رسمى ولا زالت مسلمة للآن فقط. فما بيان نصيب كل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت وهى مسيحية عن زوجها وابنيها المسيحيين وعن بنتها التى أسلمت قبل وفاتها واستمرت مسلمة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...