عنوان الفتوى : هل تبطل صلاة المرأة إذا لم تغط وجهها في حال وجود رجل أجنبي؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمرأة وإن كان يجوز لها كشف وجهها في الصلاة، لأنه ليس بعورة في الصلاة إلا أنه يجب عليها أن تستره إذا صلت بحيث يراها أجنبي عنها, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا كان لا يراها الأجانب وإلا وجب عليها تغطية وجهها.. اهـ.

وإن صلت كاشفة وجهها ورآها أجنبي لم تبطل صلاتها، لأن الوجه عورة في باب النظر وليس في الصلاة, جاء في مجموع فتاوى الشيخ الفوزان: هل تصح صلاة المرأة السافرة غير المتحجبة أمام الرجال الأجانب؟ فأجاب بقوله: إذا كان قصده بغير المتحجبة أنها غير ساترة لوجهها، فصلاتها صحيحة في حد ذاتها، ولكنها تأثم على كشف وجهها، لأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. اهـ.

وانظري الفتوى رقم: 40252.

والله أعلم.
 

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
حكم غسل ما تحت الذقن في الوضوء وكشفه في الصلاة للنساء
الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة
هل قدم المرأة عورة في الصلاة؟
حكم صلاة من ظهرت ركبته
صلاة من تعمد كشف شيء يسير من عورته
التفصيل في عورة المرأة
ضوابط العمل في رعاية ونظافة شخص معوق
حكم غسل ما تحت الذقن في الوضوء وكشفه في الصلاة للنساء
الأدلة على وجوب ستر العورة في الصلاة
هل قدم المرأة عورة في الصلاة؟
حكم صلاة من ظهرت ركبته
صلاة من تعمد كشف شيء يسير من عورته
التفصيل في عورة المرأة